أحمد بن عبد الرزاق الدويش
131
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19068 ) س : تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير ، وتقوم هذه العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه ، بما في ذلك شعر العورة المغلظة ، خصوصا ليلة زفافها ، كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ووصل شعر الرأس لمن ترغب في ذلك . فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ وجهونا وبينوا لنا الحكم أثابكم الله . ج : النمص وهو : إزالة شعر الحواجب . والوصل وهو : وصل شعر الرأس بشعر آخر . كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب ، لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعلتهما أو فعلت واحدا منهما . ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } ( 1 ) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ( 2 ) ومن حفظ الفرج وجوب ستره وتحريم النظر إليه إلا لمن أحله الله له ، أو عند
--> ( 1 ) سورة المؤمنون الآية 5 ( 2 ) سورة المؤمنون الآية 6